السيد محسن الحكيم
40
مستمسك العروة
فالظاهر تقسيط الأجرة ( 1 ) ، لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة ( 2 ) . ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو الذنب ، فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ( 3 ) . لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة . وكذا له